تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البيع تقرير لما أفاده الإمام الخميني — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦

النقض على عكس القاعدة بالإجارة

قد ذكروا نقوضاً على عكس القاعدة ، منها العين المستأجرة ، فإنّ صحيح الإجارة لا يقتضي الضمان في العين ، ومقتضى « كلّ ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده » عدم الضمان في الفاسد أيضاً ، مع أنّ صريح بعض الحكم بالضمان في الفاسد ؛ قال الشيخ رحمه الله : « إنّ مقتضى ذلك عدم ضمان العين المستأجرة فاسداً ؛ لأنّ صحيح الإجارة غير مفيد لضمانها ، فكذا فاسدها ، كما صرّح به في « القواعد » « 1 » و « التحرير » « 2 » وحكي عن « التذكرة » « 3 » وإطلاق الباقي . إلّا أنّ صريح « الرياض » الحكم بالضمان ، وحكى فيها عن بعض نسبته إلى المفهوم من كلمات الأصحاب « 4 » ، والظاهر أنّ المحكيّ عنه هو المحقّق الأردبيلي في « مجمع الفائدة » « 5 » .
هامش
( 1 ) - قواعد الأحكام 2 : 304 . ( 2 ) - تحرير الأحكام 3 : 117 . ( 3 ) - تذكرة الفقهاء 2 : 318 / السطر 16 ( الطبع الحجري ) . ( 4 ) - رياض المسائل 9 : 225 . ( 5 ) - مجمع الفائدة والبرهان 10 : 50 .