هذا كلّه في الجهة الأولى من الجهتين المذكورتين في صدر المبحث ؛ وهي استفادة العمومية والتوسعة من مدرك عكس القاعدة ، وقد عرفت ما فيه .
وأمّا الجهة الثانية ، فالمستفاد من هذه الروايات هو عدم اقتضاء هذه العقود للضمان ؛ لانصراف القاعدة ، أو تخصيصها ، وأمّا اقتضاء العدم والجهة الثبوتية ، فلا يستفاد منها .
البيع تقرير لما أفاده الإمام الخميني — صفحة 425
مساهمون: السيد حسن الطاهري الخرم آبادي
ص٤٢٥