البحث في مدارك القاعدة
يقع البحث في المدرك تارةً : على ما اخترناه من معنى الضمان .
وأخرى : على مختار الشيخ .
الأوّل : قاعدة الإقدام
يظهر من « المسالك » - على ما حكى عنها الشيخ الأعظم رحمه الله « 1 » - أنّ المدرك لهذه القاعدة هو الإقدام ؛ حيث إنّ الصحيح إذا كان فيه ضمان ، فالآخذ قد أقدم على هذا الضمان ، فيثبت ذلك في فرض فساده ، قال الشهيد رحمه الله في « المسالك » في مسألة الرهن المشروط بكون المرهون مبيعاً بعد انقضاء الأجل : « إنّ المدرك هو إقدام الآخذ على الضمان » .
ثمّ أضاف إلى ذلك قوله صلى الله عليه وآله : « على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي » « 2 » .
وكذا يظهر ذلك من الشيخ رحمه الله في « المبسوط » حيث علّل الضمان في موارد كثيرة من البيع والإجارة الفاسدين « بدخوله على أن يكون المال مضموناً عليه
هامش
( 1 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16 : 188 .
( 2 ) - مسالك الأفهام 4 : 56 .