اعتبار التنجيز في العقود
هل يعتبر في العقد التنجيز ؛ وأن لا يعلّق على شيء ، أم لا ؟
والشيخ رحمه الله - بعد نقله كلمات الأصحاب - ذكر أقساماً للتعليق ، وملخّصه : أنّ الشرط قد يكون ممّا تتوقّف عليه صحّة العقد ، وقد لا يكون كذلك .
وعلى التقديرين ، قد يكون معلوم الحصول في الحال أو الاستقبال ، وقد يكون مجهولًا كذلك ، فهذه ثمانية .
وعلى كلّ تقدير ، قد يكون في الكلام أداة التعليق ، وقد يفهم منه ؛ بحيث كان الكلام متضمّناً له . ثمّ فصّل رحمه الله بين ما هو داخل في معقد الإجماع ، وما هو خارج عنه « 1 » .
والبحث في المسألة من جهات :
الجهة الأولى : في الوجه العقلي في اعتبار التنجيز
ويأتي هنا ما حقّقناه في الواجب المشروط في الأصول ؛ من إمكان تقييد الهيئة والتعليق في الإيجاد وتقييد الجزئي ، وعدمه ؛ وذلك لأنّ الحروف قد
هامش
( 1 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16 : 166 .