والضرر ، فمضت ساعة ، ثمّ قال : « قبلت » فلا ريب في صحّته عند العقلاء ؛ وعدم اعتبار إيجاب آخر فيه .
نعم ، يعتبر عدم انصراف الموجب عنه ، وعدم بلوغ الفصل إلى حدّ ينسى الإيجاب ، أو يغفل عنه ، فالمناط عند العرف بقاء المعاهدة والقرار المعاملي .
وليس هو من قبيل القراءة والأذان ، فإنّهما من مقولة الألفاظ والأصوات ، فالمعتبر بقاء هيئتها الاتّصالية العرفية ، وأمّا العقد فهو من مقولة المعنى ، بمعنى المعاهدة ، ولا يخلّ به ما يخلّ باللفظ .
البيع تقرير لما أفاده الإمام الخميني — صفحة 319
مساهمون: السيد حسن الطاهري الخرم آبادي
ص٣١٩