تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البيع تقرير لما أفاده الإمام الخميني — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
والضرر ، فمضت ساعة ، ثمّ قال : « قبلت » فلا ريب في صحّته عند العقلاء ؛ وعدم اعتبار إيجاب آخر فيه . نعم ، يعتبر عدم انصراف الموجب عنه ، وعدم بلوغ الفصل إلى حدّ ينسى الإيجاب ، أو يغفل عنه ، فالمناط عند العرف بقاء المعاهدة والقرار المعاملي . وليس هو من قبيل القراءة والأذان ، فإنّهما من مقولة الألفاظ والأصوات ، فالمعتبر بقاء هيئتها الاتّصالية العرفية ، وأمّا العقد فهو من مقولة المعنى ، بمعنى المعاهدة ، ولا يخلّ به ما يخلّ باللفظ .