تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البيع تقرير لما أفاده الإمام الخميني — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
الإيجاب ، فقوله « اشتريته » أو « بعت هذا بهذا » - في جواب الأمر - كافٍ في إيجاد المبادلة التي هي روح المعاملة وحقيقتها . وكذا في مقام توكيل شخص آخر ، فإنّه إذا أوقع الوكيل الإيجاب بقوله : « بعت هذا بهذا ، فلا يحتاج إلى قوله : « قبلت » بل لو قاله يعدّ لغواً . ويظهر ذلك أيضاً من روايات باب النكاح ، مثل قوله عليه السلام في رواية أبان : « أتزوّجك متعةً على كتاب اللَّه وسنّة رسول اللَّه صلى الله عليه وآله . . . » إلى أن قال : « فإذا قالت : نعم ، فقد رضيت ، فهي امرأتك ، وأنت أولى الناس بها » « 1 » . وكذا رواية سهل المعروفة ؛ وهي إنّ امرأة أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقالت : يا رسول اللَّه ! إنّي وهبت لك نفسي وقامت قياماً طويلًا ، فقام رجل ، وقال : يا رسول اللَّه ! زوّجنيها إن لم يكن لك بها حاجة ، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : « هل عندك من شيء تصدقها إيّاه ؟ » فقال : ما عندي إلّا إزاري هذا ، فقال : « إن أعطيتها إزارك جلست بلا إزار ، التمس ولو خاتماً من حديد » فلم يجد شيئاً ، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : « هل معك من القرآن شيء ؟ » قال : نعم ، سورة كذا وسورة كذا ، سور سمّاها ، فقال له رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : « زوّجتك بما معك من القرآن » « 2 » . ورواية أخرى عن أبي جعفر عليه السلام قال عليه السلام : « جاءت امرأة إلى النبيّ صلى الله عليه وآله
هامش
( 1 ) - الكافي 5 : 455 / 3 ؛ وسائل الشيعة 21 : 43 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 18 ، الحديث 1 . ( 2 ) - راجع عوالي اللآلي 2 : 283 / 8 ؛ مستدرك الوسائل 14 : 313 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ، الباب 1 ، الحديث 4 ؛ جواهر الكلام 29 : 136 ؛ صحيح البخاري 6 : 595 / 1453 .
البيع تقرير لما أفاده الإمام الخميني — صفحة 308 | السيد حسن الطاهري الخرم آبادي