تقدّم القبول على الإيجاب
ذكر الشيخ رحمه الله أقوالًا في اعتبار تقديم الإيجاب على القبول ، وأقوالًا في عدم اعتباره . وهذا الاختلاف يكشف عن عدم تعبّد في المقام من إجماع أو شهرة ؛ وأنّ المسألة ممّا ينبغي البحث فيها على القواعد .
ثمّ قسّم الشيخ القبول إلى أقسام ثلاثة « 1 » :
منها : ما كان مثل « قبلت » و « رضيت » .
ومنها : ما هو بصيغة الأمر .
ومنها : مثل « اشتريت » و « تملّكت » و « ابتعت » .
واعتبر في الأوّل تقديمه .
وكذا في الثاني ؛ وإن عدل عنه في آخر كلامه .
وأمّا الثالث فقال بجواز تقديمه .
بيان شأن القبول في العقود
والذي ينبغي أن يقع البحث عنه ، هو شأن القبول في العقد ، فالظاهر من
هامش
( 1 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16 : 143 - 150 .