تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البيع تقرير لما أفاده الإمام الخميني — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠

تقدّم القبول على الإيجاب

ذكر الشيخ رحمه الله أقوالًا في اعتبار تقديم الإيجاب على القبول ، وأقوالًا في عدم اعتباره . وهذا الاختلاف يكشف عن عدم تعبّد في المقام من إجماع أو شهرة ؛ وأنّ المسألة ممّا ينبغي البحث فيها على القواعد . ثمّ قسّم الشيخ القبول إلى أقسام ثلاثة « 1 » : منها : ما كان مثل « قبلت » و « رضيت » . ومنها : ما هو بصيغة الأمر . ومنها : مثل « اشتريت » و « تملّكت » و « ابتعت » . واعتبر في الأوّل تقديمه . وكذا في الثاني ؛ وإن عدل عنه في آخر كلامه . وأمّا الثالث فقال بجواز تقديمه .

بيان شأن القبول في العقود

والذي ينبغي أن يقع البحث عنه ، هو شأن القبول في العقد ، فالظاهر من
هامش
( 1 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16 : 143 - 150 .
البيع تقرير لما أفاده الإمام الخميني — صفحة 310 | السيد حسن الطاهري الخرم آبادي