تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البيع تقرير لما أفاده الإمام الخميني — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
والجواب هو الجواب عن بيع المصحف وأطنان القصب من أنّه لا بدّ فيه من اللفظ والقول ، لأنّه من قبيل بيع الكلّي ، وغيره من الأجوبة . وهكذا القول في روايات المزارعة « 1 » المتقدّمة « 2 » ذكرها .

الدليل الثالث : الإجماع والشهرة

والمهمّ في المسألة - بعد تمامية الأدلّة على صحّة المعاطاة ولزومها - التفتيش عن الإجماع والشهرة ؛ والتفحّص في أقوال المتقدّمين من الأصحاب . وقد ذكر الشيخ هنا كلاماً في تحرير محلّ النزاع ، وأنّه فيما يقصد منه التمليك أو الإباحة ، ونقل عن صاحب « الجواهر » « 3 » أنّ محلّ النزاع فيما يقصد به الإباحة ، وعن المحقّق الكركي « 4 » تنزيل الإباحة في كلامهم على الملك الجائز المتزلزل ، فيكون النزاع في إفادة المعاطاة ملكاً لازماً أو متزلزلًا ، لا في إفادتها للإباحة أو الملك المطلق . وقال بعد نقله هذا : « الإنصاف أنّ ما ارتكبه المحقّق الثاني في توجيه الإباحة بالملك المتزلزل ، بعيد في الغاية عن مساق كلمات الشيخ « 5 » ، وسائر الأصحاب « 6 » ، بل كلمات بعضهم صريحة في عدم الملك ، كما ستعرف ، إلّا أنّ
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 19 : 41 ، كتاب المزارعة والمساقاة ، الباب 8 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 246 - 249 . ( 3 ) - جواهر الكلام 22 : 224 - 225 . ( 4 ) - جامع المقاصد 4 : 58 . ( 5 ) - المبسوط 2 : 87 ؛ الخلاف 3 : 41 ، المسألة 59 . ( 6 ) - السرائر 2 : 250 ؛ الغنية : 214 ؛ الكافي في الفقه : 352 - 353 .