تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البيع تقرير لما أفاده الإمام الخميني — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
ما لم يفترقا » « 1 » أو « حتّى يفترقا » « 2 » . وثانيها : ما ذكر فيه ما بعد الغاية : « فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما » « 3 » . وثالثها : رواية الحلبي : « أيّما رجل اشترى من رجل بيعاً فهما بالخيار حتّى يفترقا ، فإذا افترقا وجب البيع » « 4 » . ورابعها : الروايات الحاكية لشراء الإمام عليه السلام أرضاً ، وأنّه عليه السلام قال : « فلمّا استوجبتُها قمتُ فمشيتُ خطا ؛ ليجب البيع حين افترقنا » « 5 » .

عدم دلالة أخبار الخيار على لزوم المعاطاة

والبحث يقع في صدرها تارة ، وأخرى في ذيلها ، وقد عرفت أنّ مبنى الاستدلال - على فرض التمسّك بمفهوم الغاية - كون المراد من « الخيار » ماهية الخيار وطبيعته ، فيستفاد من تحديد هذه الماهية بالافتراق لزوم البيع بعده ؛ لسقوط الخيار ، والمفروض ثبوت إطلاق قوله : « البيّعان بالخيار » فإنّ إطلاقه يقتضي ذلك .
هامش
( 1 ) - الكافي 5 : 170 / 6 ؛ الخصال : 127 / 128 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 20 / 85 ؛ وسائل الشيعة 18 : 6 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 1 ، الحديث 3 . ( 2 ) - الكافي 5 : 170 / 4 و 5 ؛ وسائل الشيعة 18 : 5 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 1 ، الحديث 1 و 2 . ( 3 ) - الكافي 5 : 170 / 6 ؛ الخصال : 127 / 128 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 20 / 85 ؛ وسائل الشيعة 18 : 6 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 1 ، الحديث 3 . ( 4 ) - الكافي 5 : 170 / 7 ؛ الفقيه 3 : 126 / 550 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 20 / 86 ؛ وسائل الشيعة 18 : 6 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 1 ، الحديث 4 . ( 5 ) - الكافي 5 : 171 / 8 ؛ الفقيه 3 : 127 / 557 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 20 / 84 ؛ وسائل الشيعة 18 : 8 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 2 ، الحديث 2 و 3 .
البيع تقرير لما أفاده الإمام الخميني — صفحة 207 | السيد حسن الطاهري الخرم آبادي