تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البيع تقرير لما أفاده الإمام الخميني — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
ووجه الدفع تغيّر أسلوب الاستدلال ؛ إذ قد عرفت أنّ مدار الاستدلال ، ليس على إثبات السلطنة - بعد رجوع المالك الأوّل - على جميع التصرّفات في ماله ، بل على أنّ من أنحاء السلطنة دفع المنافيات لملكه ، وقصر سلطنة الغير عنه ، ولازم هذا عدم تأثير فسخه ولغويته ؛ لكي لا ينافي سلطنته .

إشكالات على التمسّك بحديث السلطنة وجوابها

وقد استشكل بوجوه : الأوّل : « أنّ السلطنة في دليل « الناس مسلّطون . . . » متفرّعة على مالية المال للشخص تفرّع الحكم على موضوعه ، وكلّ إطلاق - مهما بلغت سعته - لا يتجاوز عن سعة موضوعه ، فغاية الإطلاق ونهاية استيعابه شمول الحكم لتمام أطوار موضوعه ، ونحن نقول بذلك ، وأمّا نفس انحفاظ الموضوع والمنع عن عدم خروجه عن الموضوعية ، فليس الإطلاق متكفّلًا لها ، وفيما نحن فيه غاية إطلاق دليل السلطنة ، ثبوت السلطنة وشيوعها لكافّة شعب التصرّفات ، لكن في مرتبة متأخّرة عن انحفاظ مالية المال له ، وأمّا نفس انحفاظ المالية فلا يدخل في مدلول إثبات السلطنة ، ولا يندرج في حيطة إطلاقها ، فلذلك لم يكن رفعها برفع المالية عن المال قصراً لإطلاق دليل السلطنة . وإن كنت في ريب من هذا فانظر إلى إطلاق دليل قيمومة الأب على ولده الصغير ، تجد أن ليس من وسع هذا الدليل السلطنة على حفظ صغره حتّى يكون خروجه عن الصغر قهراً عليه ، قصراً لسلطنته وتقيّداً لقيمومته ، وفي المقام أيضاً لا يمكن إبقاء المال على ماليته وملكيته وحفظه بدليل السلطنة عليه . نعم ، إن أريد من المال في دليل السلطنة ذات الأموال لا بما هي أموال ، صحّ