تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المنية في حكم الشارب واللحية — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
ما اختاره ( صاحب المسالك ) من اختيار الأرش ، فان أخص الروايات مضمونا الرواية الأخيرة ، الدالة على أنه إذا لم ينبت أبدا فعليه الدية لا مطلقا ، فعليه : نأخذ بما هو الأوفق بالقواعد وهو الأرش ، خصوصا بملاحظة ما في بعضها من ضعف السند قصور الدلالة ، فليقتصر فيه على المتيقن ، خروجا عما خالف الأصل على مورد اليقين ، الذي هو « الأرش » . وأما كيفيته : أي ( الأرش ) ، فهو أن نفرض أن ذلك الرجل الحر الذي حلقت لحيته « رق » ، وتلاحظ نسبة التفاوت بين الحالتين الرقية والحرية - مثلا ان هذا العبد في حال كونه ذا لحية ومتصفا بهذا الوصف والكيفية ، تساوي قيمته « عشرين دينارا » وفي حال ازالتها يساوي « خمسة عشر دينارا » فالتفاوت بين القيمتين سواء كان بالنصف أم الربع أم الثلث ، هو معنى « الأرش » فعلى من حلقها أو كان سببا في ازالتها بأي نحو من انحاء الإزالة :