الخروج عن العهدة بذلك المقدار ، واللّه العالم .
[ الأمر العاشر في حرمة الأجرة على حلق اللحية وما يتعلق به ]
فرع : المأخوذ بإزاء هذا العنوان محرم على آخذه ، وباق على ملك صاحبه ، ويجب على من اخذه أن يوصله إلى مالكه ، أما حرمته فلما علمت من حرمة هذا العمل ، وان اللّه إذا حرم شيئا حرم ثمنه ، وأما وجوب رده :
فلأن ما وصل إلى يده بهذا الوجه لم يكن بسبب شرعي صحيح ، ومقتضى عموم : « على اليد ما أخذت حتى تؤدي » وجوب إيصاله إلى أهله فورا ففورا ، ولو فرض موت صاحبه وجب عليه ايصاله إلى ورثته ، وان جهله أو جهل ورثته فهو من « مجهول المالك » يجب الرجوع فيه إلى الحاكم الشرعي ، واللّه العالم .
فروع : الأول : يحرم الجلوس في الدكان الذي استأجره بهذا الثمن .
( الثاني ) : يحرم حلق الرأس بالآلة التي اشتراها بهذا الثمن .
( الثالث ) : يجب ترك الحلاق الذي يحلق اللحية إذا