تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المنية في حكم الشارب واللحية — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
الخروج عن العهدة بذلك المقدار ، واللّه العالم .

[ الأمر العاشر في حرمة الأجرة على حلق اللحية وما يتعلق به ]

فرع : المأخوذ بإزاء هذا العنوان محرم على آخذه ، وباق على ملك صاحبه ، ويجب على من اخذه أن يوصله إلى مالكه ، أما حرمته فلما علمت من حرمة هذا العمل ، وان اللّه إذا حرم شيئا حرم ثمنه ، وأما وجوب رده : فلأن ما وصل إلى يده بهذا الوجه لم يكن بسبب شرعي صحيح ، ومقتضى عموم : « على اليد ما أخذت حتى تؤدي » وجوب إيصاله إلى أهله فورا ففورا ، ولو فرض موت صاحبه وجب عليه ايصاله إلى ورثته ، وان جهله أو جهل ورثته فهو من « مجهول المالك » يجب الرجوع فيه إلى الحاكم الشرعي ، واللّه العالم . فروع : الأول : يحرم الجلوس في الدكان الذي استأجره بهذا الثمن . ( الثاني ) : يحرم حلق الرأس بالآلة التي اشتراها بهذا الثمن . ( الثالث ) : يجب ترك الحلاق الذي يحلق اللحية إذا