دينار ، والحق به شعر الرأس .
وقال ( سلار ) : يجب تمام الدية ان لم ينبت .
وقال ( أبو الصلاح ) و ( ابن براج ) : تجب الدية الكاملة في شعر الرأس واللحية ان لم ينبت ، وان نبت فعشر الدية .
وقال ( المحقق ) في ( الشرائع ) : وفي شعر الرأس الدية ، وكذا في شعر اللحية ، فإذا نبتا فقد قيل : في اللحية ثلث الدية ، والرواية ضعيفة ، والأرش فيه وفي شعر الرأس أشبه .
وعن ( الشهيد الثاني ) في ( المسالك ) القدح تارة في السند وفي الدلالة أخرى ، ويختار الأرش .
أقول : وما اختاره الشهيد هو الأقوى ، لكون الحكم على خلاف الأصل والقاعدة ، فالقدر المتيقن هو الأرش ، وقد اختاره ( المحقق القمي ) في « جامع الشتات » حيث يسئل عنه ، ( سؤال ) : فلو أن شخصا نتف لحية غيره فما مقدار ديته ؟
( الجواب ) : إذا نتف تمام لحيته ولم ينبت فعليه دية
المنية في حكم الشارب واللحية — صفحة 100
مساهمون: محمد رضا الطبسي النجفي
ص١٠٠