تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المنية في حكم الشارب واللحية — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
كاملة ، وان نبتت فقيه عدة أقوال : أشهرها وأظهرها عليه الأرش . ( الأمر الثاني ) : في بيان صورة عدم الإنبات . ( منها ) : ما رواه ( الصدوق ) في « الفقيه » عن مولانا الصادق ( ع ) في شعر الرأس إذا لم ينبت : الدية . وفيه عن علي ( ع ) في اللحية إذا لم تنبت : الدية ، فان نبتت : فثلث الدية . وعن ( الشيخ ) في ( المبسوط ) ، عن مسمع عن الصادق ( ع ) ، قال : قضى أمير المؤمنين ( ع ) في اللحية إذا حلقت فلم تنبت : الدية كاملة ، فإذا نبتت : ثلث الدية ، وعن ( يحيى بن سعيد ) عن بعض رجاله عن الصادق ( ع ) ، قال : الرجل يدخل الحمام فيصب عليه صاحب الحمام ماء حارا ، فيمعط شعر رأسه فلم ينبت ، قال : عليه الدية ، وعن سليمان بن خالد مثله ، إلا أن فيه : فامتعط شعر رأسه ولحيته فلا تنبت أبدا ، قال : عليه الدية . هذا ما وقفنا عليه من الاخبار على اختلافها ، والحق
المنية في حكم الشارب واللحية — صفحة 101 | محمد رضا الطبسي النجفي