« وَالَّذِينَ جاهَدُوا فِينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا »
.
[ الأمر التاسع في دية إزالة اللحية ]
( المقام الثاني ) : في بيان ما يلزم حلق اللحية من الحكم الوضعي ، وفيه أمران :
( الأول ) : لا فرق في تحقق الدية في إزالة اللحية بين ان يكون هو المباشر لها أو غيره ، بان كان السبب في ازالتها شخص آخر ، من غير فرق بين أن تكون الإزالة بالنتف أو النورة أو الموس أو الماكنة ، الموجبة لخروجه عن صدق العنوان عرفا ، بل لا يبعد تحقق الدية فيما لو مسح آخر لحية غيره بدهن مخصوص ، فأوجب ذلك عدم خروج لحيته ، وبالجملة : ان يعمل ما يقول فيه العرف انه مسلوب اللحية . فإن لم تنبت ففيه دية كاملة ، وان نبتت ففيه أقوال كثيرة ، منشأها اختلاف الاخبار ، وتصادم الأدلة ، التي نشير إليها في الأمر الثاني بعد التسالم والتوافق من الكل على وجوب الدية .
قال المفيد - أعلى اللّه مقامه - : ان لم تنبت فمائة