تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المنية في حكم الشارب واللحية — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
أثر هذا الهجران فيه ، بأن يصير موجبا لتركه العمل المحرم . ( الرابع ) : حرمة حلق اللحية لا يختص بالحلاق بل لو حلق هو بنفسه أو غير الحلاق ، كانوا سواء في الحكم . الخامس : المراد بالدية « الدية الكاملة فإذا لم تنبت ، يكون مخيرا بين مائة بعير دخل في السادسة ، أو مائتي بقرة أو مائتي حلة ، أو ألف مثقال من ذهب خالص ، أو عشرة آلاف درهم ، أو ألف رأس من الغنم . وان نبت : ففيه الأرش - كما تقدم - .

تذكرة لا تخلو من تبصرة [ تتعلق برواية الوالبية ]

قد ذكرنا فيما مضى قوله ( ع ) في رواية الوالبية : يا جند بني مروان . . . الخ ، وكلما تفحصنا ما سمعنا من تعرض لشيء من ذلك ، أعني : ما هو المراد من هذه الكلمة ؟ حتى وفقنا اللّه في هذا اليوم للعثور في ( روضة
المنية في حكم الشارب واللحية — صفحة 104 | محمد رضا الطبسي النجفي