أثر هذا الهجران فيه ، بأن يصير موجبا لتركه العمل المحرم .
( الرابع ) : حرمة حلق اللحية لا يختص بالحلاق بل لو حلق هو بنفسه أو غير الحلاق ، كانوا سواء في الحكم .
الخامس : المراد بالدية « الدية الكاملة فإذا لم تنبت ، يكون مخيرا بين مائة بعير دخل في السادسة ، أو مائتي بقرة أو مائتي حلة ، أو ألف مثقال من ذهب خالص ، أو عشرة آلاف درهم ، أو ألف رأس من الغنم .
وان نبت : ففيه الأرش - كما تقدم - .
تذكرة لا تخلو من تبصرة [ تتعلق برواية الوالبية ]
قد ذكرنا فيما مضى قوله ( ع ) في رواية الوالبية :
يا جند بني مروان . . . الخ ، وكلما تفحصنا ما سمعنا من تعرض لشيء من ذلك ، أعني : ما هو المراد من هذه الكلمة ؟ حتى وفقنا اللّه في هذا اليوم للعثور في ( روضة