هو ، حتى يسري الحكم إلى مورد الكلام .
فقاعدة المنع عن بيع أم الولد في المقام غير ثابت تخصيصها .
وأما قاعدة تعلق حق الكفن بمال الميت ، فإنه لا تصلح لأن تكون مخصصة لقاعدة المنع ، حيث إن الظاهر أن تلك القاعدة مختصة بما إذا لم يكن حق سابق في المال مانع من التصرف به ، ولذا لا يجوز إخراج الكفن من الوقف الخاص ، فتدبر ، والاستيلاد من ذلك الحق السابق .
قوله : ولو فرض تعارض الحقين . إلى آخره .
أي حق الاستيلاد وحق الكفن ، فإنه يرجع إلى استصحاب فساد بيعها قبل الحاجة إلى الكفن ، لأنها كان بيعها فاسدا بالضرورة ، فيشك بعد الموت لوجود حق الكفن .
ولكن يمكن أن يقال : بعدم جريان هذا الاستصحاب ، لاختلاف الموضوع ، فإن موضوع المنع قبل الحاجة هو مطلق بيعها ، وموضوعه بعدها هو بعها في الكفن ، كما تقدم نظيره في صورة طرو العجز ، فلا يجري الاستصحاب ، ولعله قدّس سرّه أشار إلى هذا بقوله : ( فتأمل ) .
قوله : وأخذ الأجرة قبل العمل . إلى آخره .
لأنه لو أخذت الأجرة بعد العمل للزم تعطيل الميت عن الدفن ، فجمعا بين حق الميت وحق الاستيلاد أنها توجد نفسها ، وتأخذ الأجرة قبل العمل .
قوله قدّس سرّه : إما إلى الحرية أو الرقية الخالصة . إلى آخره .
لأنه إما أن تنعتق من نصيب ولدها إذا لم يكن حق للديان ، أو أنها تباع بثمن رقبتها مع وجود الحق ، فلا يتصور أنها بعد موت المولى انها تبقى رقيّتها متزلزلة .
قوله : والحاصل : أن المستفاد بالضرورة من النص . إلى آخره .
حاصله : أن الذي
حاشية الشيخ المظفر على المكاسب — صفحة 215
مساهمون: الشيخ محمد رضا المظفر
ص٢١٥