تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية الشيخ المظفر على المكاسب — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
هو ، حتى يسري الحكم إلى مورد الكلام . فقاعدة المنع عن بيع أم الولد في المقام غير ثابت تخصيصها . وأما قاعدة تعلق حق الكفن بمال الميت ، فإنه لا تصلح لأن تكون مخصصة لقاعدة المنع ، حيث إن الظاهر أن تلك القاعدة مختصة بما إذا لم يكن حق سابق في المال مانع من التصرف به ، ولذا لا يجوز إخراج الكفن من الوقف الخاص ، فتدبر ، والاستيلاد من ذلك الحق السابق . قوله : ولو فرض تعارض الحقين . إلى آخره . أي حق الاستيلاد وحق الكفن ، فإنه يرجع إلى استصحاب فساد بيعها قبل الحاجة إلى الكفن ، لأنها كان بيعها فاسدا بالضرورة ، فيشك بعد الموت لوجود حق الكفن . ولكن يمكن أن يقال : بعدم جريان هذا الاستصحاب ، لاختلاف الموضوع ، فإن موضوع المنع قبل الحاجة هو مطلق بيعها ، وموضوعه بعدها هو بعها في الكفن ، كما تقدم نظيره في صورة طرو العجز ، فلا يجري الاستصحاب ، ولعله قدّس سرّه أشار إلى هذا بقوله : ( فتأمل ) . قوله : وأخذ الأجرة قبل العمل . إلى آخره . لأنه لو أخذت الأجرة بعد العمل للزم تعطيل الميت عن الدفن ، فجمعا بين حق الميت وحق الاستيلاد أنها توجد نفسها ، وتأخذ الأجرة قبل العمل . قوله قدّس سرّه : إما إلى الحرية أو الرقية الخالصة . إلى آخره . لأنه إما أن تنعتق من نصيب ولدها إذا لم يكن حق للديان ، أو أنها تباع بثمن رقبتها مع وجود الحق ، فلا يتصور أنها بعد موت المولى انها تبقى رقيّتها متزلزلة . قوله : والحاصل : أن المستفاد بالضرورة من النص . إلى آخره . حاصله : أن الذي
حاشية الشيخ المظفر على المكاسب — صفحة 215 | الشيخ محمد رضا المظفر / الشيخ جعفر الكوثراني