المالك ، فلا يملك الوارث الآخر نصيبه منها مجانا ، فلا بد أن تستسعى هي في أداء ما يقابل نصيب غير ولدها من الدين ، أو أن الولد يضمن على القول الآخر ، فاما أن الوارث الآخر هو يؤدي ما يقابل نصيبه من الدين إلى الديان فتنعتق عليه ، وتسعى له لا للديان ، أو يكون ولدها هو الضامن ، وإما أن يخلي الوارث بينها وبين الديان ، إذ لا يجوز إعطاؤها للديان . « 1 » دينه كسائر التركة ، فتنعتق عليهم ، وتضمن أو يضمن ولدها على القول الآخر .
قوله قدّس سرّه : وأما حرمان . إلى آخره .
أي بأن تنعتق مع استغراق الدين ، ويسقط حق الديان عن العين والقيمة في مقابلة جميع الأقوال المتقدمة ، بأن يرثوها الورثة ، كما لو لم يكن دين أصلا فتنعتق ، وغير ولدها يأخذ قيمة حصته منها من ولدها أو منها ، ولا يصرفه في الدين ، وهو مخالف للأدلة الدالة على ثبوت حق الديان ، مع عدم اقتضاء الدليل الناهي عن بيعها لسقوط حق الديان ، لإمكان الجمع كما تقدم .
قوله قدّس سرّه : ومما ذكرنا يظهر ما في قول بعض من أورد . إلى آخره .
المقصود من البعض هو صاحب المقابيس الذي تقدم إيراداته الأربعة على المسالك .
قوله : بشرط عدم كفاية . إلى آخره .
إذ مع كفاية بعضها يقتصر على مقام الضرورة ، فإنه في الباقي لا تعارض بين حق الاستيلاد وحق الميت في الكفن .
قوله : بل اللازم ذلك أيضا . إلى آخره .
أي أن حق الميت في الكفن يقدم على حق الاستيلاد حتى مع القول بأن جواز بيعها مخصوص في صورة بيعها بثمن رقبتها لا للأولوية ، لعدم تسليم تقديم
هامش
( 1 ) يوجد بياض بمقدار كلمة في صورة الأصل .