خلاف أبي ثور الذي هو من العامة .
قوله : والأظهر أن المراد . إلى آخره .
هذا بيان لجميع آخر بين كلامي المبسوط في الاستيلاد والديات ، وحاصله :
أنه ليس المراد من كلامه في الديات من أن جنايتها على سيدها ، أنه يتعين الفداء ، كما فهم ذلك ، بل المراد أن خسارته من كيسه ، سواء كان بدفعها أو بفدائها في قبال من يقول : إن جنايتها تتعلق بذمتها ، فلا يكون ناظرا إلى جهة تعيين الفداء أو الدفع ، بل يكون مطلقا من هذه .
قوله : السيوري .
وهو المقداد رحمه اللَّه .
قوله قدّس سرّه : فمندفع بما لا يخفى . إلى آخره .
أما الأول ، فلأن حدوث الأثر الجديد ، إن كان بحدوث استرقاق آخر ، حتى يكون الاستقلال الجديد في التصرف حادثا بحدوثه ، فلازمه اجتماع المثلين ، وإن كان حدوث هذا الأثر بنفسه لا باسترقاق آخر ، فلا دليل عليه ، إذ الجناية إنما دل الدليل على استرقاق الجاني بها أو القتل ، أما شيء آخر فيحتاج إلى الدليل ، فإذا امتنع الاسترقاق تعين الثاني .
وأما الثاني : فلأنه بعد أن كان الاسترقاق محالا ، للزوم تحصيل الحاصل ، أو اجتماع المثلين ، لا يعقل أن يكون مشمولا للدليل ، فلا بد من تخصيص الدليل على تقدير عمومه بحكم العقل تخصيصا لبيا .
وأما الثالث : فأولا - بأن عد مناسبة التخفيف بالمنع من التصرف للجاني عمدا صرف استحسان ، لا يجعل دليلا على الحكم .
وثانيا - بأن المنع من التصرف في أم الولد لم يكن علته التخفيف عليها حتى أنه بالجناية العمدية ترتفع العلة ، بل العلة ما تقدمت من كونها في معرض الانعتاق ، أو غير ذلك التي لا تزول بالجناية .
حاشية الشيخ المظفر على المكاسب — صفحة 217
مساهمون: الشيخ محمد رضا المظفر
ص٢١٧