الثانية : ما رواها سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه
( قال : قال : من عامل الناس فلم يظلمهم ، وحدثهم فلم يكذبهم ، وواعدهم فلم يخلفهم ، كان ممّن حرمت غيبته ، وكملت مروته ، وظهر عدله ، ووجب اخوته ) . « 1 »
الثالثة : ما رواها الشهيد ره اللّه في الذكرى عن الصادق ع
( أن رسول اللّه قال :
لا صلاة لمن لا يصلّى في المسجد مع المسلمين إلا من علّة ، ولا غيبة إلا لمن صلّى في بيته ورغب عن جماعتنا ، ومن رغب عن جماعة المسلمين سقطت عدالته ووجب هجرانه ، وإن رفع إلى إمام المسلمين أنذره وحذره ، ومن لزم جماعة المسلمين حرمت عليهم غيبته وثبتت عدالته ) . « 2 »
الرابعة : ما رواها عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللّه ع
( قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا ) . « 3 »
الخامسة : وهي ما رواها محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع
( في شهادة المملوك إذا كان عدلا فإنه جائز الشهادة : إن أول من ردّ شهادة المملوك عمر بن الخطاب ، وذلك أنّه تقدم إليه مملوك في شهادة ، فقال : إن أقمت الشهادة تخوفت على نفسي ، وإن كتمتها أثمت بربّى ، فقال : هات شهادتك ، أما إنا لا نجيز شهادة مملوك بعدك ) . « 4 »
السادسة : ما رواها أحمد بن عامر الطائي عن أبيه ( عن الرضا ع عن علي ع
هامش
( 1 ) - الرواية 9 من الباب 11 من أبواب صلاة الجماعة من الوسائل .
( 2 ) - الرواية 13 من الباب 11 من أبواب الجماعة من الوسائل .
( 3 ) - الرواية 1 من الباب 23 من أبواب الشهادات من الوسائل .
( 4 ) - الرواية 3 من الباب 23 من أبواب الشهادات من الوسائل .