مع سجود السهو ، وعليه أيضا على الأحوط الإعادة أيضا . « 1 »
[ للمسألة صورتان ]
اعلم أن للمسألة كما قال رحمه اللّه صورتين :
الصورة الأولى :
أن يعلم إجمالا بترك السجدة من الركعة السابقة ، والتشهد حال الجلوس ، فحيث لم يمض محل إتيان التشهد ، ولم يتجاوز عنه بل يكون فيه في شيء لم تجزه فتكون قاعدة التجاوز في السجدة الواحدة من الركعة الرابعة بلا معارض ، ومثل حال الجلوس ما إذا طرأ العلم الإجمالي بترك أحد الامرين إذا نهض إلى القيام إلى الثالثة ، لعدم تحقّق التجاوز إلا بالقيام لا بالنهوض إلى القيام ، كما قال السيّد رحمه اللّه .
الصورة الثانية :
ما إذا طرأ العلم الإجمالي إمّا بترك السجدة من الركعة السابقة أو التشهّد في حال القيام في الركعة الثالثة .
قد يقال ، كما قال السيّد رحمه اللّه أولا : بأنّه مضى ويتمّ الصّلاة ، ويأتي بقضاء كل من السجدة والتشهد مع سجدتي السهو .
ووجهه هو أنّه يعلم بترك أحدهما ومضى محل تداركهما ، فلا بد من قضاء كل منهما بعد الصّلاة بمقتضى العلم الإجمالي مع سجدتي السهو .
وقد يقال : بوجوب العود لتدارك التشهد ، والإتمام ، وقضاء السجدة فقط مع سجود السهو ، ذكر هذا القول السيّد رحمه اللّه على سبيل الاحتمال ، وقال : بأن الأحوط الإعادة أيضا ، ونحن قلنا في حاشيتنا بأن ( هذا هو المتعين ، ولكن لا تجب الإعادة على الأقوى ) ووجه كون ذلك القول هو المتعيّن هو أن المصلّى في هذه الصورة يشك في وجود التشهّد كما يشكّ في وجود السجدة من الركعة السابقة ، وحيث إنّه لا
هامش
( 1 ) - العروة الوثقى ، ص 651 .