تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبيان الصلاة ، تقريرا لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
قبل السهو ، بل جاء من قبل ترك شيء ، أو زيادة شيء سهوا . وأمّا لو سها في سجدتي السهو سهوا مقارنا للجهل المركب مثل أنّه ترك سهوا أحد واجباتهما ، فهل يجب فيه سجدتي السهو ، أو يجب إعادة سجدتي السهو الّتي وقع فيها السهو ، فهو كلام اخر لا نكون فعلا بصدده ، فافهم . « 1 »

[ في ذكر فرع تعرض له السيد اليزدي رحمه اللّه في العروة ]

ثمّ اعلم أن السيّد رحمه اللّه في العروة تعرض لفرع ، وهو ما ذكره في ذيل المسألة 9 من المسائل الّتي تعرضها في الشّكوك المتعلقة بالركعات ، وهو هذا الفرع ( وإن علم بعد الفراغ من الصّلاة أنّه طرأ له حالة تردد بين الاثنتين والثلاث وأنّه بنى على الثلاث وشك في أنّه حصل له الظن به ، أو كان من باب البناء في الشك ، فالظاهر عدم وجوب صلاة الاحتياط عليه وإن كان أحوط ) وقلنا في حاشيتنا عليها في هذا المقام عند قوله : وإن كان أحوط ( بل هو قوى جدا ) . وجه ما ذهب إليه السيّد رحمه اللّه من عدم وجوب صلاة الاحتياط عليه ، يكون بحسب الظاهر أنّه يشكّ في أنّه هل وجب عليه صلاة الاحتياط من باب احتمال كون بنائه على الأكثر من باب عمل الشك ، لا من باب حصول الظن له بالأكثر وحيث إنّه شاك في وجوب صلاة الاحتياط ، فأصالة البراءة عن الوجوب ، تقتضى عدم
هامش
( 1 ) - ( أقول ما أفاده مد ظله العالي من الوجوه في عدم شمول ( لا سهو في سهو ) الفرع الثاني والثالث لم يكن خال عن الإشكال ، لأنّه لو كان مفاد ( لا سهو في سهو ) هو أنّه لا شك في ما جاء من قبل الشك ، فكما أن ركعة صلاة الاحتياط جاء من قبل الشك ، كذلك أبعاضها ، وكذلك سجدتي السهو الواجبة في الشّك بين الأربع والخمس ، وأمّا ما أفاده من الوجه الأوّل والثاني في الفرع الثاني ووجه اخر في الفرع الثالث ، فهو اعتبارات لا تصير منشأ الظهور ، نعم يمكن أن يقال في الفرعين بأنا نشك في شمول الإطلاق ، وبعد الشّك يكون المرجع القواعد الثابتة ، فتأمّل ) . ( المقرر )