من أجل احتمال نقص التشهد . إذا عرفت ذلك نقول بعونه تعالى .
وقد يقال في المورد بأنه يحتاط فيأتي بالتشهد في هذه الصورة احتياطا وتصح الصّلاة .
ولكن نقول : بأنّه لا يبعد في المقام القول بصحة الصّلاة والبناء على الثلاث وعدم وجوب التشهد ، لأنّه يكون مجرى البراءة ، فالمكلف بعد شكه في أن هذا الجلوس هو الجلوس بعد الركعة الثانية أو بعد الثالثة ، فيشك في أنّه يجب عليه التشهد أم لا ، فتجرى أصالة البراءة ومقتضاها عدم وجوب التشهد .
هذا كله في الشّكوك المنصوصة .
المورد الثاني في الشكوك غير المنصوصة
وهنا بعض شكوك اخر يكون الكلام في أنّه هل يبنى فيها على الأكثر من باب استفادة حكمها من الشّكوك المنصوصة أو لا ، بل تبطل الصّلاة فيها ( بناء على عدم اجراء الاستصحاب في الركعات . )
[ في ذكر بعض شكوك اخر من الشكوك الغير المنصوصة في حال القيام ]
فنقول بعونه تعالى :
منها الشّك بين الثلاث والأربع حال القيام
، فيشك في أن ما بيده الثالثة أو الرابعة ، فهل يبنى فيه على الأربع مثل ما إذا شك بين الثلاث والأربع بعد الاكمال ويعمل عمله أم لا ؟
منها الشّك بين الخمس والست حال القيام
، فهل يهدم القيام وتصح مثل الشّك بين الأربع والخمس بعد الإكمال السجدتين أم لا ؟