أحد الشكوك الصحيحة :
هذا كله في الشّكوك الغير المنصوصة الّتي يطرأ للمصلى حال القيام ،
[ في ذكر طرو بعض الشكوك بعد اكمال السجدتين ]
وهنا بعض الشّكوك المتصورة غير الشكوك المنصوصة ، ولكن لا حال القيام ، بل بعد إكمال السجدتين حال الجلوس .
منها الشّك بين الأربع والخمس والست بعد الإكمال
، فهل هو مثل الشّك بين الأربع والخمس بعد الإكمال أم لا ؟
ومنها الشّك بين الثلاث والأربع والخمس بعد الإكمال
، فهل يعمل فيه عمل الشّك بين الثلاث والأربع ، والأربع والخمس وتصح الصّلاة أم لا ؟
ومنها الشّك بين الاثنتين والثلاث والأربع والخمس بعد الإكمال
السجدتين ، فهل يعمل فيه عمل الشّك بين الاثنتين والثلاث والأربع وعمل الشّك بين الأربع والخمس وتصح صلاته أم لا ؟
لا يبعد الصحة في كل الصور بالنحو المذكور ، ففي الفرض الأوّل يعمل عمل الشك بين الأربع والخمس ، لأنّه لا فرق في الشّك في الزيادة بين كون المحتمل الخمس ، أو كان الخمس والست ، وفي ساير الصور تصح بعمل العملين عمل كل شك مع عمل الشك بين الأربع والخمس ، وتصح الصّلاة في كل الصور ، فافهم .
هذا تمام الكلام في الشّك في الركعات ، وبعد ذلك يقع الكلام في بعض شكوك