تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبيان الصلاة ، تقريرا لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
أحد الشكوك الصحيحة : هذا كله في الشّكوك الغير المنصوصة الّتي يطرأ للمصلى حال القيام ،

[ في ذكر طرو بعض الشكوك بعد اكمال السجدتين ]

وهنا بعض الشّكوك المتصورة غير الشكوك المنصوصة ، ولكن لا حال القيام ، بل بعد إكمال السجدتين حال الجلوس .

منها الشّك بين الأربع والخمس والست بعد الإكمال

، فهل هو مثل الشّك بين الأربع والخمس بعد الإكمال أم لا ؟

ومنها الشّك بين الثلاث والأربع والخمس بعد الإكمال

، فهل يعمل فيه عمل الشّك بين الثلاث والأربع ، والأربع والخمس وتصح الصّلاة أم لا ؟

ومنها الشّك بين الاثنتين والثلاث والأربع والخمس بعد الإكمال

السجدتين ، فهل يعمل فيه عمل الشّك بين الاثنتين والثلاث والأربع وعمل الشّك بين الأربع والخمس وتصح صلاته أم لا ؟ لا يبعد الصحة في كل الصور بالنحو المذكور ، ففي الفرض الأوّل يعمل عمل الشك بين الأربع والخمس ، لأنّه لا فرق في الشّك في الزيادة بين كون المحتمل الخمس ، أو كان الخمس والست ، وفي ساير الصور تصح بعمل العملين عمل كل شك مع عمل الشك بين الأربع والخمس ، وتصح الصّلاة في كل الصور ، فافهم . هذا تمام الكلام في الشّك في الركعات ، وبعد ذلك يقع الكلام في بعض شكوك