الرواية السابعة : وهي ما رواها زرارة بن أعين ( قال : قال أبو جعفر عليه السّلام :
كان الّذي فرض اللّه على العباد عشر ركعات ، وفيهنّ القراءة ، وليس فيهنّ وهم يعني : سهو ، فزاد رسول اللّه سبعا وفيهنّ الوهم ، وليس فيهنّ قراءة ، فمن شك في الأولتين أعاد حتّى يحفظ ويكون على يقين ، ومن شك في الأخيرتين عمل بالوهم ) . « 1 »
الرواية الثامنة : وهي ما رواها عامر بن جذاعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال : إذا سلمت الركعتان الأولتان سلمت الصّلاة ) . « 2 »
الرواية التاسعة : وهي ما رواها الفضل بن عبد الملك ( قال : قال لي : إذا لم تحفظ الركعتين الأولتين فأعد صلاتك ) . « 3 »
( وغير ذلك ممّا يستفاد منه هذا الحكم ) .
[ في أن وردت روايات أخر الدالة على بطلان الصّلاة بالشك في الركعة ]
ثمّ اعلم أنّه قد وردت روايات أخر ربما تكون متواترة الدالة على بطلان الصّلاة بالشّك في الركعة إذا كان الشّك في الركعة الأولى والثانية من كل صلاة ، وفي كل ركعة من ركعات المغرب .
إذا عرفت ذلك كله نقول : بأنّ هذا الحكم ، أعنى : أنّ الركعتين الأولتين من كل صلاة وركعات المغرب لا تتحمل السهو ، يكون من متفردات الامامية رضوان اللّه عليهم ، ولم يكن بين المخالفين قائل به أصلا ، وما هو المتفق عليه مسلما في هذا الحكم
هامش
( 1 ) - الرواية 1 من الباب 1 من أبواب الخلل من الوسائل .
( 2 ) - الرواية 3 من الباب 1 من أبواب الخلل من الوسائل .
( 3 ) - الرواية 13 من الباب 1 من أبواب الخلل من الوسائل .