ليس في الركعتين الأولتين من كل صلاة سهو ) . « 1 »
وروى في الوسائل عن يونس عن أبي جعفر عليه السّلام ( قال : ليس في المغرب والفجر سهو ) « 2 » ولعلهما رواية واحدة .
الرواية الثالثة : وهي ما رواها عبد اللّه بن سليمان عن أبي جعفر عليه السّلام ( قال : عرج برسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم نزل بالصّلاة عشر ركعات : ركعتين ، ركعتين فلما ولد الحسن والحسين عليهما السّلام زاد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم سبع ركعات ، وإنّما يجب السهو في ما زاد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فمن شك في أصل الفرض الركعتين الأوّلتين استقبل صلاته ) . « 3 »
الرواية الرابعة : وهي ما رواها الحسن بن علي الوشاء ( قال : قال لي أبو الحسن الرضا عليه السّلام : الإعادة في الركعتين الأولتين ، والسهو في الركعتين الأخرتين ) . « 4 »
الرواية الخامسة : وهي ما رواها أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال : إذا سهوت في الأولتين فاعدهما حتّى تثبتهما ) . « 5 »
الرواية السادسة : وهي ما رواها محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام ( قال :
سألته عن السهو في المغرب ، قال : يعيد حتّى يحفظ أنّها ليست مثل الشفع ) . « 6 »
هامش
( 1 ) - الرواية 8 من الباب 1 من أبواب الخلل من الوسائل .
( 2 ) - الرواية 3 من الباب 2 من أبواب الخلل من الوسائل .
( 3 ) - الرواية 9 من الباب 1 من أبواب الخلل من الوسائل .
( 4 ) - الرواية 10 من الباب 1 من أبواب الخلل من الوسائل .
( 5 ) - الرواية 15 من الباب 1 من أبواب الخلل من الوسائل .
( 6 ) - الرواية 4 من الباب 2 من أبواب الخلل من الوسائل .