تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبيان الصلاة ، تقريرا لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
والجلوس والقيام والكيفيات الواقعة في الصّلاة ، فيناسب ذلك أن المأموم أيضا يجلس مثل جلوس الإمام في التشهّد لا أن يتجافى ، غاية الأمر نقول باستحبابه لأجل الرواية . وفيه أنّه لو كان ما قلت هو المعتبر ، فهذا يدلّ على عدم استحباب التجافي ، بل عدم جوازه أيضا ، فلا وجه لما ذكر ، فلا يبعد الوجوب بمقتضى ظاهر الرواية المتقدمة .

مسألة : هل يجب متابعة المأموم المسبوق في تشهد الإمام أم لا ؟

بمعنى أن الإمام إذا يتشهّد بعد ركعته الثانية والحال ان المأموم بعد ركعته الأولى ، فيتشهد الإمام على حسب وظيفته ، هل يجب على المأموم متابعته بأن يأتي بذكر التشهّد فيه بعنوان المتابعة وإن لم يكن موضع تشهده أم لا ؟ اعلم أنّه لو قلنا بوجوب المتابعة في الأقوال لا يبعد وجوبه بعنوان المتابعة .

مسألة : المأموم المسبوق بعد ركعته الثانية يأتي بالتشهد الواجب عليه وحده

ويلحق بالامام لدلالة الرواية 2 من الروايات المتقدمة عليه .

المسألة السابعة : في حكم إدراك المأموم الإمام بعد رفع رأسه من الركوع ،

سواء أدركه حال القيام بعد الركوع ، أو في حال السجدة ، أو حال التشهّد فنذكر ابتداء الأخبار المربوطة بالباب . ثمّ ما ينبغي أن يقال إن شاء اللّه فنقول بعونه تعالى :

[ في ذكر الأخبار في الباب ]

الأولى : ما رواها محمد بن مسلم ( قال : قلت له : متى يكون يدرك الصّلاة مع الإمام ؟ قال : إذا أدرك الإمام وهو في السجدة الأخيرة من صلاته فهو مدرك لفضل
تبيان الصلاة ، تقريرا لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 279 | الشيخ علي الصافي الگلبايگاني