والجلوس والقيام والكيفيات الواقعة في الصّلاة ، فيناسب ذلك أن المأموم أيضا يجلس مثل جلوس الإمام في التشهّد لا أن يتجافى ، غاية الأمر نقول باستحبابه لأجل الرواية .
وفيه أنّه لو كان ما قلت هو المعتبر ، فهذا يدلّ على عدم استحباب التجافي ، بل عدم جوازه أيضا ، فلا وجه لما ذكر ، فلا يبعد الوجوب بمقتضى ظاهر الرواية المتقدمة .
مسألة : هل يجب متابعة المأموم المسبوق في تشهد الإمام أم لا ؟
بمعنى أن الإمام إذا يتشهّد بعد ركعته الثانية والحال ان المأموم بعد ركعته الأولى ، فيتشهد الإمام على حسب وظيفته ، هل يجب على المأموم متابعته بأن يأتي بذكر التشهّد فيه بعنوان المتابعة وإن لم يكن موضع تشهده أم لا ؟
اعلم أنّه لو قلنا بوجوب المتابعة في الأقوال لا يبعد وجوبه بعنوان المتابعة .
مسألة : المأموم المسبوق بعد ركعته الثانية يأتي بالتشهد الواجب عليه وحده
ويلحق بالامام لدلالة الرواية 2 من الروايات المتقدمة عليه .
المسألة السابعة : في حكم إدراك المأموم الإمام بعد رفع رأسه من الركوع ،
سواء أدركه حال القيام بعد الركوع ، أو في حال السجدة ، أو حال التشهّد فنذكر ابتداء الأخبار المربوطة بالباب .
ثمّ ما ينبغي أن يقال إن شاء اللّه فنقول بعونه تعالى :
[ في ذكر الأخبار في الباب ]
الأولى : ما رواها محمد بن مسلم ( قال : قلت له : متى يكون يدرك الصّلاة مع الإمام ؟ قال : إذا أدرك الإمام وهو في السجدة الأخيرة من صلاته فهو مدرك لفضل