تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبيان الصلاة ، تقريرا لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
والسورة لدلالة الرواية 2 و 3 و 4 من الأخبار المتقدمة على ذلك . المورد الثاني : ما إذا أدركه في إحدى ركعتي الأخيرتين ولا يمهله الإمام إلّا لقراءة الفاتحة فإن قرء السورة لا يمكن له درك ركوع الإمام ، فهل يجوز ترك السورة واللحوق به في الركوع أم لا ؟ المستفاد من الرواية 4 من الأخبار المتقدمة إجزاء أمّ الكتاب وترك السورة . المورد الثالث : ما إذا أدركه في إحدى ركعتي الأخيرتين ولا يمهله الإمام لأن يقرأ أمّ الكتاب بتمامه أو مطلقا حتّى بعضه ، فإن قرئها لا يدرك ركوع الإمام ، فهل يجب عليه أن يقرئها ويلحق به في أي محل أمكن له إمّا بعد رفع الإمام رأسه من الركوع ، أو في سجوده ، أو في تشهده ، والحاصل يلحق به قبل أن يفرغ الإمام من صلاته وتصح صلاته وجماعته . أو يجب عليه ترك القراءة وإدراك ركوع الإمام ولا يضر ترك الفاتحة وتصح صلاته وقدوته . أو يقال : بأنّه في الأخيرتين لو أدرك الإمام حال قيامه وعلم أنّه لو اقتدى لا يتمكن من القراءة مع إدراك الركوع الإمام فلا يجوز له الاقتداء ، ولكن لو اقتدى بتخيّل أنّه يتمكن من القراءة ودرك ركوعه ، ولكن بعد ما اقتدى لم يمهله الإمام لأن يقرأ الفاتحة يعدل صلاته إلى الفرادى ، لعدم تمكنه من إتمام صلاته جماعة مع رعاية ما هو وظيفته من القراءة ودرك ركوع الإمام . اعلم أن الحق هو الاحتمال الثاني من أنّه إذا شرع في الفاتحة ولم يتمها والإمام دخل في الركوع ولم يمهله حتّى يتمها فيرفع اليد عن الفاتحة ، ويتابع الإمام في الركوع ، ويدل عليه الرواية 5 من الروايات المتقدمة ، وهي ما رواها معاوية بن
تبيان الصلاة ، تقريرا لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 276 | الشيخ علي الصافي الگلبايگاني