تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبيان الصلاة ، تقريرا لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
لا يقرأ فيها ، إنّما هو تسبيح وتهليل وتكبير ودعاء ، ليس فيهما قراءة ، وإن أدرك ركعة قرأ فيها خلف الإمام ، فإذا سلم الإمام قام فقرأ بامّ الكتاب وسورة ، ثمّ قعد فتشهد ، ثمّ قام فصلى ركعتين ليس فيهما قراءة ) . « 1 » الخامسة : ما رواها معاوية بن وهب ( قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يدرك آخر صلاة الإمام وهو أول صلاة الرجل ، فلا يمهله حتّى يقرأ ، فيقضى القراءة في آخر صلاته ؟ قال : نعم ) . « 2 » يحتمل أن يكون المراد من قوله ( فيقضى القراءة في آخر صلاته ) أي بعد الفراغ من صلاته وهو احتمال بعيد ، ويحتمل أن يكون المراد من ( آخر صلاته ) الأخيرتين من صلاته ، فعلى هذا هل تنطبق الرواية مع ما قاله العامة من أنّه في الفرض يجعل أول صلاته آخرها وبالعكس لقوله ( فيقضى القراءة في آخر صلاته ) يعنى : ما كان وظيفته من القراءة في أول صلاته فيجعل الأوّل الآخر ويقرأ فيه في صورة اقتدائه في الأخيرتين لا أن يقرأ في أولتين من صلاته ، وذلك لأنّ في الفرض صار بالبناء أول صلاته آخرها وآخرها أولها ، فيجب عليه القراءة في أول صلاته الواقع بحسب بنائه آخر صلاته في هذه الصورة اى في فرض اقتدائه في الأخيرتين . أو لا تنطبق الرواية مع فرض كون المراد من قوله ( في آخر صلاته ) هو الأخيرتين من صلاته مع قول العامة ، لأن ما قاله العامة في المأموم المسبوق الّذي يقتدى في الركعة الثالثة أو الرابعة يجعل بالبناء أول صلاته آخرها وآخرها أولها فهو إذا اقتدى في الثالثة من الظهر مثلا فهو وان كانت الركعتان اللتان يقتدى فيهما
هامش
( 1 ) - الرواية 4 من الباب 47 من أبواب الجماعة من الوسائل . ( 2 ) - الرواية 5 من الباب 47 من أبواب الجماعة من الوسائل .