للركعة الأولى ، وعليه بعد ذلك ركعة تامة يسجد فيها ) « 1 » .
رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعلي بن القاساني عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن حفص بن غياث مثله إلى قوله لم تجز عنه الأولى ولا الثانية .
ورواه الشّيخ باسناده عن سعد بن عبد اللّه عن بن الحسين عن عباد بن سليمان عن القاسم بن محمد هذه الرواية مع ذيل .
واعلم أن هذه الرواية الأخيرة مشتملة على أمرين :
الأوّل : اعتبار القصد في كل جزء بمعنى أن يقصد أنّه جزء لأىّ ركعة وإلّا لم يقع لها ، لأنّه قال : إن كان نوى هاتين السجدتين للركعة الأولى فقد تمت له الأولى ، وهذا خلاف ما نلتزم به ، لعدم اعتبار ذلك القصد ، بل اللازم هو قصد جزئية من كل جزء .
الثاني : عدم بطلان الصّلاة بزيادة الركن وهو السجدتين إذا أوقعهما بلا قصد ، وهذا أشكل .
[ في ذكر جهات في الباب ]
هذا كلّه الروايات المربوطة بالباب ، فنقول بعد ذلك : إنّ هنا جهات :
الأولى : المستفاد من الروايات في الجملة هو عدم فساد الصّلاة
والقدوة بتأخر المأموم عن الإمام في بعض الأفعال لأجل السهو ، أو عدم التمكن من التعبية لأجل الزحام .
الثانية : بعد دلالة الرواية الأولى على اغتفار عدم التعبية السهوية في الركوع ،
هامش
( 1 ) - الرواية 2 من الباب 7 من أبواب صلاة الجمعة من الوسائل .