سها خلف الامام فلم يفتتح الصّلاة ، قال : يعيد الصّلاة ولا صلوه بغير افتتاح ) « 1 » لان بها يطلق افتتاح الصّلاة .
الرواية السادسة : وهي ما رواها أبان عن الفضل بن عبد الملك أو ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( أنّه قال في الرجل يصلي فلم يفتتح بالتكبير هل تجزيه تكبيرة الركوع ؟ قال : لا ، بل يعيد صلاة إذا حفظه أنّه لم يكبر ) . « 2 »
الرواية السابعة : وهي الرواية الّتي رواها ذريع بن محمد المحاربي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال : سألته عن الرجل يسنى أن يكبر حتّى قرأ ، قال : يكبر ) . « 3 »
بناء على دلالتها على أن يكبر ولا يعتنى بما أتى من القراءة ، وأمّا لو كان المراد أن يكبّر بعد القراءة ، فلا يكون لسانها مثل اللسان الروايات المتقدمة .
[ المستفاد من الأخبار بطلان الصّلاة بنسيان تكبيرة الإحرام ]
والمستفاد من هذه الأخبار بطلان الصّلاة بنسيان تكبيرة الاحرام سواء أتى تكبير الركوع أم لا .
ومفادها بطلانها بنسيانها سواء دخل في الركوع أم لا إلّا رواية علي بن يقطين فإنّ مورد السؤال فيها ما إذا دخل في الركوع ثمّ تذكر نسيانها ، وهذا لا يوجب اختصاص البطلان بصورة استمرار النسيان إلى أن يدخل في الركوع ) .
وفي قبال هذه الطائفة من الأخبار بعض الروايات .
الرواية الأولى : وهي ما رواها حريز بن عبد اللّه عن زرارة
عن
هامش
( 1 ) - الرواية 7 من الباب 2 من أبواب تكبيرة الاحرام من الوسائل .
( 2 ) - الرواية 1 من الباب 3 من أبواب تكبيرة الاحرام من الوسائل .
( 3 ) - الرواية 4 من الباب 2 من أبواب تكبيرة الاحرام من الوسائل .