ويظهر من كلام المحقق رحمه اللّه في المعتبر « 1 » أنّ هذا قول علماء الاسلام غير الزهري والأوزاعي .
[ في ذكر الروايات الواردة في الباب ]
إذا عرفت ذلك فنقول : إنّ بعض الروايات تدلّ على ذلك ، أعنى : على بطلان الصّلاة بتركها نسيانا .
الرواية الأولى : وهي ما رواها جميل عن زرارة ( قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح ، قال : يعيد ) . « 2 »
الرواية الثانية : وهي ما رواها العلاء عن محمد عن أحدهما عليهما السّلام ( في الّذي يذكر أنّه لم يكبر في أوّل الصّلاة ، فقال : إذا استيقن أنّه لم يكبر فليعد ، ولكن كيف يستيقن ) . « 3 »
الرواية الثالثة : وهي ما رواها عبيد بن زرارة ( قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أقام الصّلاة فنسى أن يكبر حتّى افتتح الصّلاة ، قال : يعيد الصّلاة ) . « 4 »
الرواية الرابعة : وهي ما رواها علي بن يقطين ( قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل ينسى أن يفتتح الصّلاة حتّى يركع ، قال : يعيد الصّلاة ) . « 5 »
الرواية الخامسة : وهي ما رواها عمار ( قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل
هامش
( 1 ) - المعتبر ، ج 2 ، ص 151 .
( 2 ) - الرواية 1 من الباب 2 من أبواب تكبيرة الاحرام من الوسائل .
( 3 ) - الرواية 2 من الباب 2 من أبواب تكبيرة الاحرام من الوسائل .
( 4 ) - الرواية 3 من الباب 2 من أبواب تكبيرة الاحرام من الوسائل .
( 5 ) - الرواية 5 من الباب 2 من أبواب تكبيرة الاحرام من الوسائل .