تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبيان الصلاة ، تقريرا لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 23

مساهمون:

ص٢٣
أبي جعفر عليه السّلام ( قال : قلت له : الرجل ينسى اوّل تكبيرة من الافتتاح ، فقال : إن ذكرها قبل الركوع كبّر ثمّ قرأ ، ثمّ ركع ، وإن ذكرها في الصّلاة كبرها في قيامه في موضع التكبير قبل القراءة وبعد القراءة ، قلت : فإن ذكرها بعد الصّلاة ، قال : فليقضها ولا شيء عليه ) . « 1 » وفي هذه الرواية اضطراب ، فما المراد أوّلا من قوله ( الرجل ينسى أول تكبيرة من الافتتاح ) لأنّه إن كان نظره من أوّل تكبيرة من الافتتاح ، هو تكبيرة الاحرام فيكون لازمه كون كل واحد من التكبيرات الثلاثة أو الخمسة أو السبعة تكبيرة الاحرام وهو مختار المجلسي الأول ، وإن كان المراد من تكبيرة الافتتاح الّتي فرض نسيان أو لها هو التكبيرات المستحبة لا خصوص تكبيرة الافتتاح ، فليس مربوطا بما نحن بسدده ، وعلى كل حال فما معنى نسيان ( أوّل تكبيرة من الافتتاح ) لأنّه من ينسى ينسى الآخر لا الأوّل لأنّه يأتي بالأول أوّلا وإن ترك أحدها نسيانا فيقال : ترك الآخر لا الأوّل إلّا إذا كان نظر السائل من ( أوّل تكبيرة من الافتتاح ) هو الإشارة إلى تكبيرة الاحرام بناء على كون الأوّل من السبع هو تكبيرة الاحرام ، وهو قول الشّيخ البهائي رحمه اللّه في التكبيرات السبع ، ولا دليل عليه . وثانيا ما المراد من قوله عليه السّلام في الرواية ( وإن ذكرها في الصّلاة كبرها في قيامه في موضع التكبيرة قبل القراءة وبعد القراءة ) وهل المراد من تذكره في الصّلاة هو بعد الركوع ، فإن كان ذلك فيكون لازم هذه العبارة عدم كون المصلّي قبل الركوع في الصّلاة ، ثمّ المراد من قوله ( كبّر في قيامه الخ هو أنّه يؤتى بها حال القيام لا حال
هامش
( 1 ) - الرواية 8 من الباب 2 من أبواب تكبيرة الاحرام من الوسائل .
تبيان الصلاة ، تقريرا لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 23 | الشيخ علي الصافي الگلبايگاني