السابعة : ما في الفقه الرضوي ( أنّه سئل العالم عن رجل نام أو نسي فلم يصلّ المغرب والعشاء ؟ قال : ان استيقظ قبل الفجر بقدر ما يصلّيهما جميعا يصلّيهما ، وإن خاف أن يفوت إحداهما أبدا بالعشاء الآخرة ، فإن استيقظ بعد الصبح فليصلّ الصبح ، ثمّ المغرب ، ثمّ العشاء قبل طلوع الشمس ، فإن خاف أن تطلع فتفوته إحدى الصلاتين فليصل المغرب ، ويدع العشاء الآخرة حتّى تبسط الشّمس ويذهب شعاعها ، وأن خاف ان يعجّله طلوع الشّمس ويذهب عنهما فليؤخّر هما حتّى تطلع الشّمس ويذهب شعاعها . « 1 »
الثامنة : ما رواه ابن طاوس في الرسالة عن كتاب الصّلاة للحسين بن سعيد ما لفظه : صفو ان عن عيص بن القسم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل نسي أو نام عن الصّلاة حتّى دخل وقت الصّلاة أخرى ؟ فقال : إن كانت صلاة الأولى فيبدأ بها وإن كانت صلاة العصر فليصلّ العشاء ، ثمّ يصلّى العصر . « 2 »
التاسعة : ما ذكره ابن طاوس عن كتاب الفاخر للجعفى الّذي ذكر في أوله أنّه لا يذكر فيه الا المجمع عليه وما صح عنده من قول الأئمة إنّه قال : والصلوات الفائتات تقضين ما لم يدخل عليه وقت صلاة ، فإذا دخل عليه وقت صلاة بدء بالّتى دخل وقتها وقضى الفائتة متى احبّ . « 3 »
العاشرة : ما قريب منه ، وهو عبارة الفقيه حيث قال : ومتى فاتتك صلاة فصلّها إذا ذكرت ، فإن ذكرتها وأنت في وقت فريضة أخرى ، فصلّ الّتي أنت في
هامش
( 1 ) - الفقه الرضوي .
( 2 ) - بحار الأنوار ، ج 88 ، ص 329 .
( 3 ) - بحار الأنوار ، ج 88 ، ص 328 .