تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبيان الصلاة ، تقريرا لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
إتيان المغرب والعشاء فعلا والابتداء بهما ، وسكوته عن بيان هذا كان لعلمه بأن السائل يعلم بكون الوقت مشتركا بينهما ، فتكون الرواية على هذا دليلا لعدم وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة لو لم نقل بكونها دليلا على وجوب تقديم الحاضرة . الرابعة : ما رواها عمار بن موسى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال : سألته عن الرجل ينام عن الفجر حتّى تطلع الشّمس وهو في سفر ، كيف يصنع ، أيجوز له أن يقضى بالنهار ؟ قال : لا يقضى صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار ، ولا تجوز له ولا تثبت له ولكن يؤخّرها فيقضيها بالليل . ) « 1 » تدلّ على عدم وجوب الترتيب ، لأنّه بعد عدم جواز قضاء صلاة الفجر في النهار والفرض أنّه يأتي بالظهر والعصر فيبدأ بهما قبل قضاء الفجر ، فلو كان الواجب تقديم الفائتة لما كان يقول : لا يقضى صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار . والإشكال في الاستدلال بالرواية بأن النهى عن القضاء في النهار يكون لأجل النهى عن الصّلاة في المحمل فجواز تأخير القضاء يكون لأجل هذا المحضور اى الصّلاة في المحمل ، غير وارد ولا يضر بالاستدلال بها ، لانّ في تمام النهار لا يكون في المحمل حتّى يكون النهى لأجل ذلك ، وكلما يصلّ الظهر والعصر في هذا اليوم يصل القضاء أيضا . الخامسة : ما روى عن قرب الإسناد للحميري عن عبد اللّه بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام ( قال سألته عن رجل نسي المغرب
هامش
( 1 ) - الرواية 6 من الباب 2 من أبواب القضاء من الوسائل .
تبيان الصلاة ، تقريرا لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 205 | الشيخ علي الصافي الگلبايگاني