تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبيان الصلاة ، تقريرا لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
وأمّا قوله عليه السّلام : وكذلك الصلوات تبدأ بالتي نسيت . فهو لا يدلّ على الاطلاق من هذا الحيث ، بل يمكن أن يكون المقصود هو ما قلنا من رعاية الترتيب بين الظهر والعصر ، ويكون هذا الحكم في كل صلاة يكون من قبيلهما أعنى كل فائتة متصلة بالحاضرة وبعبارة أخرى يكون هذا الحكم في مثل العصر والمغرب ، والمغرب والعشاء والغداة ، والغداة والظهر لأنها صلوات مثل الظهر والعصر من هذا الحيث لاتصال وقت كل منها وعدم فصل صلاة بينهما ، فافهم . السادسة : ما رواها عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه ، ( قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام من رجل نسي صلاة حتّى دخل وقت صلاة أخرى ؟ فقال : إذا نسي الصّلاة أو نام عنها صلى حين يذكرها ، فإذا ذكر وهو في صلاة بدأ بالتي نسي ، وإن ذكرها مع امام في صلاة المغرب أتمها بركعة ، ثمّ صلّى المغرب ، ثمّ صلّى العتمة بعدها ، وإن كان العتمة وحدة فصلى منها ركعتين ، ثمّ ذكر أنّه نسي المغرب أتمها بركعة فتكون صلاته للمغرب ثلث ركعات ، ثمّ يصلى العتمة بعد ذلك . ) « 1 » والظاهر منها هو رعاية الترتيب بين خصوص الفائتة والحاضرة المتصلة بها وقوله : فإذا ذكر وهو في صلاة ، يمكن أن يكون المراد في وقت صلاة . السابعة : ما رواها معمّر بن يحيى ( قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل على غير القبلة ثمّ تبينت القبلة وقد دخل وقت صلاة أخرى ؟ قال : يعيدها قبل أن يصلى هذه الّتي قد دخل وقتها الحديث . ) « 2 » وهي أيضا مثل ساير الأخبار من حيث كون الظاهر أو المتقين منها اعتبار
هامش
( 1 ) - الرواية 2 من الباب 63 من أبواب مواقيت الصّلاة من الوسائل . ( 2 ) - الرواية 5 من الباب 9 من أبواب القبلة من الوسائل .