تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبيان الصلاة ، تقريرا لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
الالتزام بالتقييد أو التخصيص . وأمّا قاعدة الفراغ فحيث يكون لسان أخبارها عام أو مطلق يشمل الصّلاة وغير الصّلاة لا نحتاج إلى تكلف في الطهارات الثلاث لأنّ قاعدة الفراغ محكمة فيها أيضا .

[ في ردّ كلام الشيخ في الموضع الخامس والسادس ]

وأمّا ما قال في الموضع الخامس من أنّه هل تشمل الأخبار الشّك في الشرائط أم لا الخ . فنقول بعونه تعالى : أمّا إذا كان الشّك في إتيان شرط من شروط المركب ، فلا مجال لأن يقال بعدم الاعتناء ، لما قلنا من أنّ الشّك في الوجود يكون مورد قاعدة التجاوز ، ولا تشمل إلّا الشّك في وجود خصوص الأجزاء من الصّلاة ، ولا يعم الشك في غير الأجزاء من الصّلاة ولا الأجزاء من غير الصّلاة . وأمّا في قاعدة الفراغ إذا كان الشّك بعد الفراغ عن العمل في صحته ، وكان منشأ الشّك في صحته وفساده الشّك في إتيانه بالشرط الفلاني وعدمه ، فلا إشكال في إجراء قاعدة الفراغ . وأمّا ما قاله رحمه اللّه في الموضع السادس من أنّ الشّك في صحة المأتى به حكمه حكم الشّك في الاتيان ، بل هو هو لأنّ مرجعه إلى الشّك في وجود الشيء الصحيح ، وقال : بأنّ المراد من الشّك في الصحة يكون في ما لا يكون الشّك راجعا إلى الشّك في ترك بعض ما يكون معتبرا في صحة شيء ، مثل ما إذا شك في تحقق الموالاة المعتبر في حروف الكلمة أو الكلمات من الآية ، لأنّه لو كان الشّك في الصحة من باب الشّك في إتيان بعض ما هو المعتبر في الشيء يكون من صغريات الشّك في الاتيان ، ويكون مورد الأخبار بنظره لأنّه يكون الشّك في الوجود . فمراده في هذا الموضع هو ما إذا شك الشخص في صحّة المأتي به ، مثل ما إذا