تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبيان الصلاة ، تقريرا لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥

[ الأمر السادس في ] قاعدة الفراغ

وأمّا القاعدة الفراغ - وهي الأمر السادس من الأمور الّتي يبحث عنها في المقصد الأوّل - فتدل عليها روايات :

[ في ذكر الروايات الواردة في الباب ]

الرواية الأولى : وهي ما رواها محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام

( في الرجل شك بعد ما ينصرف من صلاته ، قال : فقال : لا يعيد ولا شيء عليه ) . « 1 »

الرواية الثانية : وهي ما رواها محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام

( قال كلما شككت فيه بعد ما تفرغ من صلاتك فامض ولا تعد ) . « 2 » تدلّان على عدم الاعتناء بالشّك بعد الفراغ في خصوص الصّلاة ، ولا تستفاد منها قاعدة كلية تشتمل غير الصّلاة كالصّلاة .

الرواية الثالثة : وهي ما رواها محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام

أنّه ( قال : إذا شك الرجل بعد ما صلّى فلم يدر ثلاثا صلّى أم أربعا ، وكان يقينه حين انصرف
هامش
( 1 ) - الرواية 1 من الباب 27 من أبواب الخلل من الوسائل . ( 2 ) - الرواية 2 من الباب 27 من أبواب الخلل من الوسائل .