ركعت أمضه ) . « 1 »
ولا يبعد كون الروايتين رواية واحدة ، وعلى كل حال تدلّان على المضي وعدم الاعتناء بالشّك في خصوص الركوع بعد ما شك فيه في السجود .
الرواية الرابعة : وهي ما رواها العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم
عن أحدهما عليهما السّلام ( قال : سألته عن رجل شك بعد ما سجد أنّه لم يركع ، قال : يمضي في صلاته ) . « 2 »
الرواية الخامسة : وهي ما رواها أيضا العلاء عن محمد بن مسلم
عن أبي جعفر عليه السّلام ( في رجل شك بعد ما سجد أنّه ركع ، قال : يمضى في صلاته حتّى يستيقن الحديث ( ولا يبعد كون الروايتين رواية واحدة وإن كان المروي عنه في واحدة منهما أبي جعفر عليه السّلام وفي الأخرى أبي عبد اللّه عليه السّلام ) . « 3 »
وتدلان على اعتبار قاعدة التجاوز في الركوع ، ومورد الشّك بعد ما سجد .
الرواية السادسة : وهي ما رواها عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه
( قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : رجل أهوى إلى السجود فلم يدر ركع أم لم يركع ، قال : قد ركع ) . « 4 »
ونقل صاحب الوسائل رحمه اللّه رواية أخرى عن عبد الرحمن ، وهي ما يروي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : رجل رفع رأسه من السجود فشك قبل
هامش
( 1 ) - الرواية 2 من الباب 13 من أبواب الركوع من الوسائل .
( 2 ) - الرواية 5 من الباب 13 من أبواب الركوع من الوسائل .
( 3 ) - الرواية 7 من الباب 13 من أبواب الركوع من الوسائل .
( 4 ) - الرواية 6 من الباب 13 من أبواب الركوع من الوسائل .