تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبيان الصلاة ، تقريرا لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣

[ الحقّ بطلان الصّلاة وعدم وقوعها عصرا بالعدول ]

الحقّ بطلان الصّلاة وعدم وقوعها عصرا ، لأنّه بالعدول إلى الظهر زالت استدامة الحكمية المعتبرة في النية ، فليست قابلة لصيرورتها عصرا ، ولا تقع ظهرا للاتيان بها ، فمع إتيانه بها لا محل للعدول إليها فلا تقع هذه الصّلاة لا الظهر ولا العصر . ثمّ اعلم أنّ العدول يتصور من النافلة إلى النافلة ، ومن النافلة ، إلى الفريضة ، ومن الفريضة إلى النافلة ، ومن الفريضة الأدائية إلى الفريضة القضائية ، ومن الفريضة الأدائية إلى الفرضية الأدائية . أمّا العدول من النافلة إلى النافلة فغير جائز لعدم الدليل عليها ، وكذا من النافلة إلى الفريضة . وأمّا من الفريضة إلى النافلة فلا يجوز إلّا في موردين : أحدهما في من شرع في الفريضة فقامت الجماعة ، فيجوز العدول ، وثانيهما فيما . إذا قرأ المصلّي في صلاة الجمعة غير صورة الجمعة ، فإنّه يجوز له العدول إلى النافلة ، ثمّ استينافها . وأمّا من الفريضة الأدائية إلى الأدائية فمن السابقة لا يجوز العدول إلى اللاحقة ، ويجوز من اللاحقة إلى السابقة عليها كالعدول من العصر إلى الظهر . وأمّا من الفريضة الأدائية إلى الفريضة القضائية ، ففي صورة كون اللاحقة متصلا باللاحقة ، مثل من تذكّر في صلاة ظهره فوت صلاة الفجر من هذا اليوم ، فلا إشكال في جواز العدول ، أو وجوبه ، وأمّا مع الفصل بينهما ، بأن تذكر في صلاة الظهر فوت صلاة ظهر يوم السابق ، أو أياما سابقة ، فشمول أخبار العدول لهذه الصورة
تبيان الصلاة ، تقريرا لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 63 | الشيخ علي الصافي الگلبايگاني