هو الجهر ب بسم اللّه الرحمن الرحيم . « 1 »
تدلّ على مطلوبية جهرها للامام ولا إطلاق لها يشمل الأخيرتين لو قرء فيهما إن لم نقل بظهورها في الأوّلتين لأنه قال فيها ( إذا أقيمت جاء الشيطان ) .
الرواية الرابعة : وهي ما رواها أعمش عن جعفر بن محمد عليه السّلام في حديث شرايع الدين ( قال والاجهار ب بسم اللّه الرحمن الرحيم في الصّلاة واجب ) . « 2 »
وأعمش عامي ، وهذه رواية من روايات كتاب يسمى بشرائع الدين ، وأمّا دلالتها فباطلاقها يشمل الامام والمأمور والمنفرد ، ويحتمل شموله للركعتين الأخيرتين ، ويأتي الكلام فيها أيضا بعدا .
الرواية الخامسة : وهي ما رواها الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السّلام في كتابه إلى المأمون ( قال : والاجهار ب بسم اللّه الرحمن الرحيم في جميع الصلوات سنة ) . « 3 »
وهي مطلق من حيث الامام والمأموم ، ويحتمل اطلاقها للأولتين والأخيرتين ، ولفظ سنة قابل للحمل على الاستحباب .
الرواية السادسة : وهي ما رواه رجاء بن أبي الضحاك عن الرضا عليه السّلام ( أنّه كان يجهر ب بسم اللّه الرحمن الرحيم في جميع صلواته بالليل والنهار ) . « 4 »
وحيث أنّها نقل الفعل فقدر المتيقن منها هو الأولتين وصورة كونه إما ما
هامش
( 1 ) - الرواية 4 من الباب 21 من أبواب القراءة في الصّلاة من الوسائل .
( 2 ) - الرواية 5 من الباب 21 من أبواب القراءة في الصّلاة من الوسائل .
( 3 ) - الرواية 6 من الباب 21 من أبواب القراءة في الصّلاة من الوسائل .
( 4 ) - الرواية 7 من الباب 21 من أبواب القراءة في الصّلاة من الوسائل .