الثاني : استحباب الجهر بها في خصوص الأولتين وأمّا الأخيرتين فلا يستحبّ الجهر بها في شيء من الصلوات ، بل لا يجوز وهذا مختار صاحب السرائر . « 1 »
الثالث : اختصاص الاستحباب بالامام فقط دون غيره ، وهذا محكي عن ابن جنيد . « 2 »
الرابع : وجوب الجهر بها مطلقا ، نسب هذا القول إلى القاضي ابن براج في المهذب « 3 » وكذا إلى ظاهر الصّدوق رحمه اللّه في الخصال « 4 » بناء على كون كلامهما يشمل الأخيرتين أيضا .
الخامس : اختصاص وجوب الجهر بها بخصوص الأوّلتين ، وهو المحكي عن أبي الصلاح في الكافي . « 5 »
هذا كله الأقوال في المسألة ،
[ في ذكر الروايات في حكم البسملة ]
وأمّا الأخبار .
فالأولى : منها ما رواها صفوان الجمال ( قال : صلّيت خلف أبي عبد اللّه عليه السّلام أيّاما فكان إذا كانت صلاة لا يجهر فيها جهر به بسم اللّه الرحمن الرحيم وكان يجهر في السورتين جميعا ) . « 6 »
هامش
( 1 ) - السرائر ، ج 1 ، ص 218 .
( 2 ) - المختلف ، ج 2 ، ص 155 عن ابن جنيد .
( 3 ) - المهذب ، ج 1 ، ص 92 ، الخصال ، ص 604 .
( 4 ) - المهذب ، ج 1 ، ص 92 ، الخصال ، ص 604 .
( 5 ) - الكافي في الفقه ، ص 177 .
( 6 ) - الرواية 1 من الباب 21 من أبواب القراءة في الصّلاة من الوسائل .