آخرا وهو ان الحائض إذا سمعت آية السجدة تسجد وليس الحيض مانعا من ذلك .
الرواية الخامسة : وهي ما رواها عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث ( قال وعن الرجل يصلّي مع قوم لا يقتدي بهم فيصلي لنفسه وربما قرءوا آية من العزائم فلا يسجدون فيها كيف يصنع قال لا يسجد ) . « 1 »
هذه الرواية غير مربوطة بما نحن فيه بل متعرضة لحكم آخر كسابقها .
الرواية السادسة : وهي ما رواها محمد بن مسلم عن أحدها ( قال سألته عن الرجل يقرأ السجدة فينساها حتّى يركع ويسجد قال يسجد إذا ذكر إذا كانت من العزائم ) . « 2 »
هي في مقام بيان حكم آخر وليست في مقام بيان أصل جواز قراءة آية السجدة وعدمه ، حتّى يقال إن لها إطلاق يشمل الفريضة لأنها في مقام بيان حكم ناسي السجدة فأجاب عليه السّلام يسجد إذا ذكر إذا كان من العزائم وامّا قراءتها جائزة فيها أم لا فلا تفرض لها .
الرواية السابعة : وهي ما رواها زرارة عن أحدها : ( قال لا تقرأ في المكتوبة بشيء من العزائم فإنّ السجود زيادة في المكتوبة ) . « 3 »
الرواية الثامنة : وهي ما رواها علي بن جعفر عن أخيه ( قال سألته عن الرجل يقرأ في الفريضة سورة النجم أيركع بها أو يسجد ثمّ يقوم فيقرأ بغيرها قال
هامش
( 1 ) - الرواية 2 من الباب 38 من أبواب القراءة في الصّلاة من الوسائل .
( 2 ) - الرواية 1 من الباب 39 من أبواب القراءة في الصّلاة من الوسائل .
( 3 ) - الرواية 1 من الباب 40 من أبواب القراءة في الصّلاة من الوسائل .