تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبيان الصلاة ، تقريرا لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
قال من قرء اقرأ باسم ربك فإذا ختمها فليسجد فإذا قام فليقرأ فاتحة الكتاب وليركع قال وان ابتليت بها مع امام لا يسجد فيجزيك الايماء والركوع ولا تقرأ في الفريضة اقرأ في التطوع ) وقطعها صاحب الوسائل رحمه اللّه فذكر قطعة منها في الباب 37 وقطعة منها في الباب 40 فراجع ويمكن منع الاطلاق للرواية يشمل الفريضة بقرينة الذيل ( ولو فرض إطلاق لها فيقيد بقرينة بعض ما يدلّ على لمنع في الفريضة ) . الرواية الثالثة : وهي ما رواها وهب بن وهب عن أبي عبد اللّه عن أبيه عن علي عليه السّلام ( أنه قال إذا كان آخر السورة السجدة اجزاك أن تركع بها ) . « 1 » هذه الرواية أيضا لا إطلاق لها يشمل الفريضة لكونها في مقام بيان حكم آخر وهو جواز ترك السجد إذا كانت آية السجدة آخر السورة فحيث لم يكن في مقام بيان أصل حكم جواز قراءة آية السجدة في الصّلاة فلا إطلاق لها من هذا الحيث فقدر المسلم منها هو النافلة . الرواية الرابعة : وهي ما رواها أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال إن صليت مع قوم فقرأ الامام اقرا باسم ربك الّذي خلق أو شيئا من العزائم وفرغ من قراءته ولم يسجد فاوم ايماء والحائض سجد إذا سمعت السجدة ) . « 2 » لا يستفاد من هذه الرواية جواز قراءة شيئا من العزائم في الفريضة بل تكون متعرضة لحكم آخر وهو انّه أن اتفق الاقتداء بامام مخالف لأجل التقية والدخول في جماعة المخالفين ثمّ من باب الاتفاق قرء امامهم سورة السجدة وسمعت أنت ولم تكن متمكنا من السجدة لكون ذلك خلاف مذهبم فاوم ايماء ثمّ بعد ذلك بين عليه السّلام حكما
هامش
( 1 ) - الرواية 3 من الباب 37 من أبواب القراءة في الصّلاة من الوسائل . ( 2 ) - الرواية 1 من الباب 38 من أبواب القراءة في الصّلاة من الوسائل .