الرواية الخامسة : وهي ما رواها حريز عن زرارة ( قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : ما يجزي من القول في الركعتين الأخيرتين ؟ قال : أن تقول ( سبحان اللّه والحمد للّه ولا إله الّا اللّه أكبر ، وتكبر وتركع ) . « 1 »
( وفي الرواية محمد بن إسماعيل الواقع في جلة أسانيد الرواية ليس محمد بن إسماعيل بن بزيع بل هو محمد بن إسماعيل النيشابوري ) .
تدلّ الرواية على أنّ المجزى في الركعتين الأخيرتين هو التسبيحات الأربعة مرة واحدة ( وإطلاقها يشمل الامام والمأموم والمنفرد ) .
الرواية السادسة : وهي ما رواها عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ( قال : عشر ركعات : ركعتان من الظهر ، وركعتان من العصر ، وركعتا الصبح ، وركعتا المغرب ، وركعتا العشاء الآخرة لا يجوز فيهنّ الوهم ( إلى أن قال ) وهي الصّلاة فرضها اللّه ، وفوض إلى محمد صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فزاد النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم في الصّلاة سبع ركعات هي سنة ليس فيهنّ قراءة ، إنّما هو تسبيح وتهليل وتكبير ودعاء ، فالوهم إنّما هو فيهن ) . « 2 »
تدلّ على عدم مشروعية القراءة في الأخيرتين ، وأنّ التكليف هو الاتيان بالتسبيح والتهليل والتكبير والدعاء .
الرواية السابعة : وهي ما رواها أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( ثمّ قال : أدنى ما يجزي من القول في الركعتين الأخيرتين ثلاث تسبيحات أن تقول ( سبحان اللّه سبحانه اللّه سبحانه اللّه ) تدلّ على أن أدنى ما يجزى في الأخيرتين هو ثلاث
هامش
( 1 ) - الرواية 5 من الباب 42 من أبواب القراءة في الصّلاة من الوسائل .
( 2 ) - الرواية 6 من الباب 42 من أبواب القراءة في الصّلاة من الوسائل .