أخرى قدّمنا ذكره .
والحمد للّه والصّلاة على رسوله وآله والعن على أعدائه رب ارزقنا خير الدنيا والآخرة .
الجهة الثالثة :
لو نسي تكبيرة الافتتاح فهل يجب عليه إعادة الصّلاة أم لا ؟
اعلم أنّ ظاهر الرواية 1 و 2 و 4 و 5 و 7 من الباب 2 من أبواب تكبيرة الاحرام من الوسائل ، و 1 من الباب 3 من أبوابها من الوسائل ، هو وجوب الإعادة أي : إعادة الصّلاة إذا نسي تكبيرة الاحرام وهذا ما ادعى بعض عليه الاجماع ، وأنّه ممّا لا خلاف فيه على الظاهر .
وفي قبال ذلك بعض الأخبار منها الرواية 8 من الباب 2 من أبوابها ، وهي تدلّ على عدم وجوب الإعادة إذا نسيها وتذكر بعد الصّلاة ومنها الرواية 9 من الباب المذكور ، ولكن يمكن حمل الرواية على صورة الشّك بأن يقال : إن قوله عليه السّلام ( أليس كان من نية أن يكبر ) هو أن من يكون بنائه على الاتيان ، يأتيها ولا ينسيها ، ولأجل هذا قال عليه السّلام ( فليمض في صلاته ) ومنها الرواية 10 من الباب المذكور ، وهي تدلّ على وجوب التكبير لو تذكر قبل الركوع ، وعدمه إن تذكر بعده ، وتكون صلاته صحيحة ومنها الرواية 2 من الباب 3 من أبوابها من الوسائل ، وهي بظاهرها تدلّ إجزاء تكبير الركوع عنها وعدم وجوب الإعادة في هذه الصورة فهي بظاهرها معارضة مع بعض الآخر الدالّ على عدم وجوب الإعادة إذا دخل في الركوع سواء أتى بتكبيرة الركوع أم لا .
وعلى كل حال بعد دلالة الروايات المتقدمة - قبل هذه الطائفة - على وجوب إعادة الصّلاة بنسيان تكبيرة الاحرام ، وكون الحكم تقريبا من المسلمات عند