تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبيان الصلاة ، تقريرا لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
وقت المضطر .

الوجه الثاني : ان يحمل أخبار الدالّة على الانتصاف على بيان آخر وقت الفضيلة

وأخبار الدالة على الفجر على بيان آخر وقت الاجزاء . والجمع بهذين الوجهين دالّ على شيء واحد وهو بيان ذكر الوقتين لكلّ صلاة أمّا بالاختيار والاضطرار كما قال به الشيخ رحمه اللّه ومن تبعه وامّا بالفضيلة والأجزاء كما قال غيرهم وهذا هو الأقوى .

الوجه الثالث [ حمل الطائفة الخامسة على التقية ]

: ان يحمل اخبار الدالّة على امتداد الوقت إلى الفجر على التقية لموافقتها مع العامة ، امّا مطلقا كما قال به المالك ، وامّا في موارد جواز الجمع كما قال به غيره ، فلا بدّ من طرحها والأخذ باخبار الانتصاف لانّ هذه الأخبار في مقام بيان الحكم الواقعي ، وهذا الوجه هو المستفاد من فتاوى الأصحاب قدس اللّه أسرارهم في كتبهم المعدّة لذكر فتاواهم وان كان الجمع بينهما بأحد الوجهين المتقدمين مقدما لانّهما من الجمع الدلالى وهو مقدم على الجمع بهذا النحو فبناء على عدم ثبوت الاعراض كما قلنا فطرح الاخبار مشكل والأحوط عدم قصد الأداء والقضاء بالنسبة إلى الحائض والنائم والساهي بعد انتصاف الليل والإتيان بقصدها في الذمّة .

المطلب السادس : في بيان أوّل وقت العشاء

قال العلّامة رحمه اللّه في تذكرة الفقهاء مسألة 32 أوّل وقت العشاء عند الفراغ من فريضة المغرب لكن الأفضل تأخيرها إلى سقوط الشفق وهو اختيار المرتضى في الجمل وابن الجنيد لما رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس ان النبي عليه السّلام جمع بين المغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر وفي رواية أخرى من غير خوف ولا مطر
تبيان الصلاة ، تقريرا لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 74 | الشيخ علي الصافي الگلبايگاني