تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبيان الصلاة ، تقريرا لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
الصبح ثمّ المغرب ثمّ العشاء الآخرة قبل طلوع الشّمس ) . « 1 » وكذا روى عبد اللّه بن سنان مثله . « 2 » ويستفاد من هذه الطائفة امتداد وقت المغرب إلى طلوع الفجر وتخالف مع الطائفة الرابعة الدالّة على امتداد وقتها إلى انتصاف الليل ولا يمكن رفع اليد عن الطائفة الخامسة من جهة السند لانّ فيها الرواية الصحيحة ولا يمكن حملها على التقيّة لأنّه كما عرفت من العامة لم يقل أحد بامتداد الوقت إلى طلوع الفجر الّا مالك فلا وجه لحمل هذه الطائفة على صدورها تقية لانّ أكثرهم مخالف مع المالك في هذا الحكم فلم يكن الحكم بينهم مشهورا يقال إن الرشد في خلافهم .

[ كلام الشيخ صريح في عدم اعراض المشهور ]

كما انّه لا يمكن دعوى الاعراض بأنّ المشهور أعرضوا عن هذه الأخبار الدالّة على الامتداد إلى طلوع الفجر فيسقط عن الحجيّة لانّ الشّيخ نقل في المبسوط والخلاف من الاماميّة القول بامتداد وقت المغرب إلى طلوع الفجر . « 3 » وأختار هذا القول صاحب المدارك بالنسبة إلى المضطرّ قال في المدارك والمعتمد امتداد وقت الفضيلة إلى ذهاب الشفق والاجزاء للمختار إلى أن يبقى للانتصاف قدر العشاء للمضطر إلى أن يبقى ذلك من الليل وهو اختيار المصنف رحمه اللّه في المعتبر . « 4 » وقال أيضا في المدارك وحكى في المبسوط عن بعض علمائنا قولا بامتداد
هامش
( 1 ) - الرواية 4 من الباب 62 من أبواب المواقيت من الوسائل . ( 2 ) - الرواية 4 من الباب 62 من أبواب المواقيت من الوسائل . ( 3 ) - المبسوط ، ج 1 ، ص 74 - 75 ؛ الخلاف ، ج 1 ، ص 261 ، مسئلة 6 . ( 4 ) - المدارك ، ج 3 ، ص 54 .