الطائفة الثانية : ما دلت على امتداد وقته إلى زوال الشّفق :
منها ما رواه حريز عن زرارة والفضيل قالا ( قال أبو جعفر عليه السّلام ان لكلّ وقتين غير المغرب فان وقتها واحد ووقتها وجوبها ووقت فوتها سقوط الشّفق ) . « 1 »
ومنها رواية إسماعيل بن مهران ( قال كتبت إلى الرضا عليه السّلام ( إلى أن قال ) فكتب كذلك الوقت غير أن وقت المغرب ضيق وآخر وقتها ذهاب الحمرة ومصيرها إلى البياض في أفق المغرب ) . « 2 »
ومنها ما رواه إسماعيل بن جابر عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال سألته عن وقت المغرب قال ما بين غروب الشّمس إلى سقوط الشّفق ) . « 3 »
ومنها ما رواه عن بكر بن محمد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( إلى أن قال ) ( وآخر ذلك غيبوبة الشّفق ) .
لكن لا بدّ من حمل هذه الأخبار على كونها بصدد بيان الوقت الأوّل للمغرب بقرينة الاخبار الآتية الدالة على امتداد وقت صلاة المغرب إلى ربع الليل أو نصفها أو إلى الفجر وحمل ذلك الأخبار على بيان وقت الثاني للمغرب .
والمراد من الوقت الأوّل وقت الفضيلة ومن الوقت الثاني وقت الأجزاء .
الطائفة الثالثة : ما دلّت على امتداد وقت المغرب إلى ربع الليل أو ثلث الليل :
منها ما رواه عمر بن يزيد عمّن قال ( قال أبو عبد اللّه عليه السّلام وقت المغرب في
هامش
( 1 ) - الرواية 2 من الباب 18 من أبواب المواقيت من الوسائل .
( 2 ) - الرواية 3 من الباب 18 من أبواب المواقيت من الوسائل .
( 3 ) - الرواية 14 من الباب 18 من أبواب المواقيت من الوسائل .