ورواية داود الزّجاجىّ عن أبي جعفر عليه السّلام ( قال إذا كانت المرأة حائضا فطهرت قبل غروب الشّمس صلّت الظهر والعصر وأن طهرت من آخر الليل صلّت المغرب والعشاء الآخرة ) . « 1 »
ورواية عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال إذا ظهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصلّ الظهر والعصر وأن طهرت من آخر الليل فلتصلّ المغرب والعشاء ) . « 2 »
[ في ذكر بعض الأخبار في خصوص النائم والساهي ]
وبعضها واردة في خصوص النائم والسّاهي .
مثل رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال إن نام رجل ولم يصلّ صلاة المغرب والعشاء أو نسي فأن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصلّيهما كليتهما فليصلّهما وأن خشي أن تقوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة وأن أستيقظ بعد الفجر فليبدأ فليصلّ الفجر ثمّ المغرب العشاء الآخرة قبل طلوع الشّمس فأن خاف ان تطلع الشّمس فتفوته أحدى الصلاتين فليصلّ المغرب ويدع العشاء الآخرة حتّى تطلع الشّمس ويذهب شعاعها ثمّ ليصلّها ) . « 3 »
ورواية ابن مسكان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال أن نام رجل أو نسي ان يصلّى المغرب والعشاء الآخرة فأن أستيقظ قبل الفجر قدر ما يصلّيهما كليتهما فليصلّهما وأن خاف ان توفته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة وأن أستيقظ بعد الفجر فليصلّ
هامش
( 1 ) - الرواية 11 من الباب 49 من أبواب الحيض من الوسائل .
( 2 ) - الرواية 10 من الباب 49 من أبواب المواقيت من الوسائل .
( 3 ) - الرواية 3 من الباب 62 من أبواب المواقيت من الوسائل .